٣١٣ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ الأَنْصَارِي (١)، قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ (٢)، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ إِلَى الْكَعْبَينِ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله ﷺ. (٣) وَزاد فِي رِوَاية بَعْدَ قَوْلهِ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (٤). وفِي رِوَاية أُخرى: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ. وَقَال أَيضًا: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ (٥) وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. فِي بعض طرق البخاري؛ أنَّهُ غَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَينِ فِي أَوَّلِ الوُضوء قَبل إِدخَالِهمَا فِي الإِنَاء. وفِي الأَكثَرِ قَال: ثَلَاثًا، كما تقدم لمسلم، وفِي بعض ألفَاظه أَيضًا: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ. وفِي بعض طرقه أَيضًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ ﷺ. تَوَضَّأَ فِي (٦) إِنَاءٍ مِن صُفْر، وذَكَر صِفَة الوُضُوءِ بِنَحْو مَا تَقدمَ فِي (٦) حديثه. ولم يذكر مسلم: إِنَاء الصُّفر.
(١) قوله: "الأنصاري" ليس في (أ).
(٢) في (ج): "من كف واحد".
(٣) مسلم (١/ ٢١٠ رقم ٢٣٥)، البخاري (١/ ٢٨٩ رقم ١٨٥)، وانظر أرقام (١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩).
(٤) في (ج): "به".
(٥) في (ج): "بهما" وكتب فوقها: "به" نقلًا عن نسخة أخرى.
(٦) في (ج): "من".