محتاب الحى والحمرة باب: وجوب الحج) 411 - (م) عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله فقال : (يا أيها التاس! قد فرض عليكم الحج فحجوا) فقال رجل: أفي كل عام؟
يا رسول الله! فسكت. حتى قالها ثلاثا. ثم قال: (ذروني ما تركتكم، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، وإثما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم ه ور واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا ا) [م 1337] نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) .
[باب: المواقيت الزماتية] 00- (خ) عن ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة ، [خ.400 وعشر من ذي الحجة.
00- (خ) عن عطاء أنه سئل عن المجاور متى يلبي بالحج؟ فقال : 411 - مكرر - ذكره البخاري تعليقا في ترجمة باب (الحج أشهر معلومات) من كتاب هاه الحج - مكرر - حديث عطاء عن ابن عمر ذكره البخاري تعليقا في باب (الإهلال منيجن البطحاء) من كتاب الحج.
201
============================================================
كان ابن عمر إذا أتى متمتعآ، يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهرجها اخ 2000 واستوى على راحلته.
0 - (خ) عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في لاخرء..
أشهر الحج.
اباب: المواقيت المكانية] 412 - (خ م) عن ابن عمر؛ أن رسول الله قال : (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل أهل نجد من ه قرن) .
Unknown page