نسخها آية السيف «١».
الثامن والعشرون: قوله ﷿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* «٢».
ذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله ﷿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها «٣» الآية «٤».
وروى «٥» عن ابن عباس- ﵄ أنه قال:- في قوله ﷿ في (سورة) «٦» الفرقان ... وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثامًا* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهانًا* إِلَّا مَنْ تابَ «٧».
إن هذا لأهل الشرك إذا أسلموا، ولا توبة للقاتل متعمدا «٨» اه.
وروى أن رجلا سأل أبا هريرة وابن عمر وابن عباس عن قتل العمد، فكلهم قال:
هل يستطيع أن يحييه «٩»؟!.
والصحيح أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، لأن هذا إخبار من الله ﷿، وإخبار الله ﷿ صدق لا يدخله نسخ «١٠» وآية الفرقان وآيات النساء محكمات.
(١) قال بذلك ابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٤٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٨٧، والفيروزآبادي ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٢٨، والكرمي ص ٩٣.
(٢) النساء (٤٨، ١١٦).
(٣) النساء (٩٣).
(٤) انظر: الكلام على هذه الآية وما قيل فيها في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٤٥، وجامع البيان ٥/ ٢١٥، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٣، وابن حزم ص ٣٥، والبغدادي ص ٢٠٣، وابن سلامة ص ١٤١، والإيضاح لمكي ص ٢٣٢ - ٢٤٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٨٨، وزاد المسير: ٢/ ١٦٨، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٢، وقلائد المرجان للكرمي ص ٩٤.
(٥) في د وظ: ورواه. وفي ظق: ورووا.
(٦) كلمة (سورة) سقطت من الأصل.
(٧) الفرقان (٦٨ - ٧٠).
(٨) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب التفسير، باب يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ ... ٨/ ٤٩٤، والإيضاح ص ٢٤١.
(٩) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. الدر المنثور ٢/ ٦٢٦ وانظر الإيضاح ص ٢٤٥.
(١٠) قال مكي: والنسخ في آية الفرقان لا يحسن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع ..
فالآيتان محكمتان اه الإيضاح ص ٢٣٣.