فقال من قال : ذلك فيما لا تقوم الحجة فيه إلا بالسماع والعبارة والآثار .
وأجمعوا على ذلك ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أن هذا في هذا الباب واسع .
وأجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي بها يكون مقرا ودينا بجميع الدين ، أنها لا تقوم الحجة فيها إلا بالسماع ، وما أشبهه من نظر في كتاب ونحوه ، ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل ، إلا ممن عرف معنى ذلك والمراد به .
فصل : واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة ، يخرج مخرج الجملة في العلم ، وفيما لا يسع جهله :
فقال من قال : الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه شك فيه ، كالحكم فيما لا يسع الشك فيه ، شك فيه ، فكما لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في الشاك فيه .
وقال من قال : لا يسع الشك في الشيء ويسع الشك في الشاك فيه ، لأن الشاك فيه غيره ، ولأنه غير الشيء الذي تعبد به العبد ألا يشك فيه ، ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك ، فيما يسع الشك فيه يلزم حكم الشاك من الجحود والشرك ، والإجماع على أنه غير ذلك في الاسم والحكم ، وان كان قد قال من قال : إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا عن قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله .
وأما أكثر القول معنا ، وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة ، هو الأول ، أن كل ما لا يسع جهل علمه ، وقامت الحجة فيه من حجة العقل،
Page 241