-176- التنبيه لأداء اللازم الذي قد حضر وعلم بذلك الأمر ، وكذلك ينهون عن المنكر على وجهين: وجه دلالة وتعليم ، ووجه منع لفعل حاضر ، ويقال لمن زعم أن القصد الى البحث عن عيوب المحدثين ، إذا غابت عنه أو غاب عنها ، علم أحكامها فقصد إلى السؤال عن ذلك ليبرأ منه ويخلعه على ذلك ، وزعم أنه إنما يقصذ بذلك ليقيم فرضا ، اذا بلغ إلى ذلك مع ما قد مضى عليه من القول .
أرأيت لو رأى رجل رجلا يزني بامرأة ، وعلم أن ذلك منه زنا لا شك ، غير أنه لم يستيقن أنه يجامعها ولا رآه كالميل في المكحلة ، ما يوجب شهادته الحد ، فاعتمد للنظر إلى فرج الزاني والزانية متعمدا للنظر إليهما ، كان ذلك مباحا أم محجورا عليه ؟
فان قال قائل : إن ذلك مباح له أن ينظر الى الفروج متعمدا .
قيل له : وأين قول الله -تعالى-: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ، فما هذا الفرض ، وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج : "لعن الله الناظر والمنظور إليه " ، لقد فسر ذلك أهل الحق على التعمد ، ولا معنى لقوله هذا إن النظر إلى الفروج مباح بوجه من الوجوه ، إلا من أحل الله له ذلك من الأزواج ، أو لحال لا بد منه ، من خوف تلف النفس ، وكان في ذلك التعارف في استنفاد النفس من الهلكة ، فذلك للضرورة وليس للناظر إلا عن ضرورة لأنها خارجة من أمر الاختيار .
فان قال : إنه لا يجوز له ذلك .
قيل له : فإنما أراد بالنظر إلى فرج الزانية والزاني ليشهد عليهما ويقيم عليهما فرض الشهادة ليقام عليهما الحد ، أيكون ذلك مجيزا له النظر إلى فرج الزاني والزانية ؟
-177- فان قال : نعم يجوزله ذلك .
Page 177