213

Fiqh al-handasa al-māliyya al-islāmiyya

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض

في البيع فيها (^١)، وقد ذكر القرافي أن الغرر"ممنوع إجماعًا في عقود المعاوضات" (^٢)، أما العقود الأخرى فلا يتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر في البيع فيها؛ لذا فالغرر الذي فيها غير مؤثر؛ لعدم وجود دليل على المنع (^٣).
الأمر الثاني: أن يكون الغرر تابعًا (^٤)؛ فإنه"يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" (^٥)، قال ابن قدامة: "ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع" (^٦). وقال النووي: " أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع" (^٧). فالغرر التابع غير المقصود في العقد مستثنى من الغرر الممنوع.
الأمر الثالث: أن يكون الغرر يسيرًا؛ وقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يؤثر (^٨)، وقد وضع بعض علماء المالكية ضابطًا للغرر الكثير المؤثر؛ وهو ما غلب على العقد حتى صار يوصف به (^٩)، إلا أن العلماء اختلفوا في مسائل، فبعضهم يرى الغرر الذي فيها

(^١) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٥٨٥.
(^٢) الذخيرة، للقرافي ٤/ ٣٥٤.
(^٣) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٥٨٥.
(^٤) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٣، نهاية المحتاج، للرملي ٤/ ١٤٨، المغني، لابن قدامة ٤/ ٥٨.
(^٥) انظر: القواعد، لابن رجب، ص ٢٩٨، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ١٢/ ٢٨٣.
(^٦) المغني، لابن قدامة ٤/ ٥٨.
(^٧) المجموع، للنووي ٩/ ٣٢٦.
(^٨) ممن نقل الإجماع الجصاص، وابن العربي، والنووي، وابن قاسم، وغيرهم انظر: أحكام القرآن، للجصاص ٢/ ١٨٩، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦/ ٨٣، المجموع، للنووي ٩/ ٢٥٨، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٤/ ٣٥١، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٨.
(^٩) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٥/ ٤١، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ٦/ ٨٣، المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٧١.

1 / 223