51

Iscaf Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Publisher

طبع بمطبعة هندية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1320 AH

Publisher Location

مصر

دون فلان فإنه يجوز عند أبي يوسف ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضا يجعلها وقفا على وجوه سماها له وأشهد على وصيته جاز ويفعل ويفعل الوصي ما أمر به وتكون الولاية له على الوقف وله ان يوصي بما أوصى إليه ويصير له ما كان لموليه ولو جعل الواقف رجلا متولنا على وقفه في حياته وبعد وفاته ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له واليا لا يكون متولي الأول متوليا على الثاني ألا أن يقول أنت وصيي ولو وقف أرضين وجعل لكل واحدة واليا لا يشارك أحدهما الآخر فإن أوصى بعد ذلك إلى رجل آخر يصير متوليا على كل وقف وقفه الموصي مع من جعله الواقف متوليا ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلا آخر وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف إلا أن يقول وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت ولايتها إلى فلان وجعلت فلانا وصيي في تركاتي وجميع أموري فحينئذ ينفرد كل منهما بما فوض إليه ولو جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في الفضل سواء تكون لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى ولو قال للأفضل فالأفضل من أولادي فأبى أفضلهم القبول أو مات تكون لمن يليه فيه وهكذا على الترتيب كذا ذكره الخصاف وقال هلال القياس أن يدخل القاضي بدله رجلا ما كان حيا فإذا مات صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضل ولو كان الأفضل غير موضع أقام القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيا فإذا مات ينتعل إلى من يليه فيه فإذا صار أهلا بعد ذلك ترد الولاية إليه وهكذا الحكم لو لم يكن فيهم أحد أهلا لها فإن القاضي يقيم أجنبيا إلى أن يصير منهم أحد أهلا فترد إليه ولو صار المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إليه لشرطه إياها لأفضلهم فينظر فى كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول ولو جعلها لاثنين من أولاده وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين للولاية

1 / 51