Iscaf Awqaf
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Publisher
طبع بمطبعة هندية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1320 AH
Publisher Location
مصر
المجيز وبطل فى حصة الراد إلا أن يظهر له مال آخر يخرج الوقف من ثلثه فحينئذ يلزم فى الكل وحكم المال الغائب كحكم المعدوم وقدومه كظهوره ومن باع منهم سهمه قبل ظهور المال الآخر أو قدومه لا يبطل بيعه لإطلاق القاضي التصرف له فيه قبل الظهور أو القدوم ويغرم قيمته ويشترى بها أرض وتوقف بدله على وجهه وإن كان عليه دين محيط بماله ينقص وقفه ويباع فى الدين كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم ظهر لها شفيع فإنه يجوز له إبطال الوقف وأخذها بالشفعة وإن لم يكن محيطا يجوز الوقف فى ثلث ما يبقى بعد الدين إن كان له ورثة وإلا ففي كله فإن باعها القاضي بقيمتها للدين ثم ظهر أو قدم له مال تخرج الأرض من ثلثه لا يبطل بيعه فيشترى بها أرض بدلا عنها وإن باعها بأكثر من القيمة يشترى بالثمن بدل وإن وقفها على بعض ورثته ثم من بعدهم على المساكين وهى تخرج من الثلث تتوقف وقفيتها عليهم على إجازة البقية فغن أجازوه تقسم غلته على الموقوف عليهم على ما شرط لهم وإلا تقسم بينهم وبين سائر الورثة على قدر ميراثهم منه وكل من مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما بقى أحد من الموقوف عليهم حيا فإذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة للمساكين وحكم ما يبقى عند عدم خروج كلها من ثلث التركة كحكم خروج كلها ولو وقفها على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبدا بينهم بالسوية ثم على المساكين وهى تخرج من الثلث وكانت أولاده ونافلته ذكورا وإناثا وكان له زوجة وأبوان فإن إجازته الورثة كانت الغلة بين الموقوف عليهم على ما شرط لهم وإلا قسمت على عدد ولده لصلبه وعلى عدد نافلته فما أصاب ولد الصلب نعطى منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه فى المرض كالوصية وهى لا تجوز لوارث دون وارث وما أصاب النافلة كان لهم خاصة وقسم بينهم بالسوية كما شرطه الواقف وقد ذكرنا حكم من مات من
1 / 36