176

Irshad Sail

إرشاد السائل

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 - 1993 م

الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟

بسمه تعالى: الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، والله العالم.

Page 176