69

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

فإن نام حتى ركع الإمام ورفع رأسه لم يعتد بتلك الركعة واعتد بما بعدها في إحدى الروايتين وفي الأخرى: يعيد الصلاة لأنه قد نام (فإن نام) حتى سبقه بسجدة سجد معه ثم قضى مافاته واعتد بالركعة وإن كان سبقة بسجدتين لم يعتد بلك الركعة واعتد بما بعدها. ولو أدرك مع الإمام بعض الصلاة فسها الإمام وسجد لسهوه بعد السلام فإن المأموم يسجد معه ثم يقوم لقضاء مافاته وقد روي عنه: أنه يخير إن شاء سجد معه وإن شاء قام فأتى بما فاته ثم سجد لسهو الإمام. فأم أن سجد لسهوه قبل السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيأتي بما فاته قولا واحدا ولا يقوم المسبوق لقضاء مافاته حتى يسلم الإمام وينفتل. ولو سها المسبوق بعد سلام الإمام فيما بنى سجد لسهوه. وينبغي أن يكون للإمام سكتتان: إحداهما بعد التكبير قبل القراءة والأخرى بعد فراغه من القراءة قبل الركوع لما رواه الحسن عن سمرة قال: السكتتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ولا بأس بانتظار الداخل في حال الركوع ليدرك الركعة مالم يشق على من خلفه ومن ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل الصف ولم يكن بلغهنهي النبي ﷺ أبا بكرة عن ذلك أجزأته الركعة وقيل له: لا تعُد. وإن كان عالما بالنهي لم تُجزه الصلاة. ومن أحرم بالصلاة خلف الصف ثم قام إلى جنبه آخر قبل أن يركع أجزأته

1 / 72