229

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Regions
Iraq
إقامة الشهادة فامتنعوا، فأرجو أنْ ليس عليهم شيء.
ومن وهب لغائب هبة، وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه، فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي، بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات الواهب قبل وصولها، فهي للموهوب له، دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

1 / 233