159

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس حلال ويقلم أظفاره ولا فدية عليه فإن حلق الحلالُ رأس المحرم أو قلم أظفارة بأذنه فالفدية على المحرم في ماله وإن فعل ذلك الحلالُ بالمحرم وهو نائم أو أكرهه عليه فعلى وجهين أحدهما الفدية على الحلال دون المحرم والوجه الآخر الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال. وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزُنبور والقرد والنسر والعُقاب والبق والبعوض والحلم والقردان وكل ماعدا عليه أو آذاه ولا فدية عليه. ويكره له قتل القملة ولا يقتل النملة في حل ولا حرم ولا يقتل الضفدع وما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا فدية عليه فيه ورى عن النبي ﷺ حفصة وعبدالله بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري أنه قال «خمس يُتقلن في الحل والحرم» وقالت حفصة في حديها «خمس فواسق فاقتلوهن في الحل والحرم الحية والفأرة والحدأة والكلب العقور والغراب الأبقع وثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يأمر بقتل الزنبور ونهى رسول الله ﷺ

1 / 162