99

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَتَبْطُلُ - لاَ صَوْمٌ وَأَعْتِكَافٌ - بِيَّةٍ قَطْعٍ وَتَعْلِيقِهِ وَتَرَدُّدٍ فِيهِ ، لاَ بِنِيَّةِ مُبْطِلٍ حَتَّى يَشْرَعَ ، وَبِنِيَّةِ مُقِيمٍ قَصْراً، لاَ بِمُنَافٍ بِلاَ تَقْصِيرِ دَفَعَهُ حَالاً ؛ كَأَمَةٍ عَتَقَتْ فَسَتَرَتْ ، وَتَصِيرُ نَفْلاَ بِمُنَافٍ فَرْضِيَّةً بِعُذْرٍ .

فَصْلٌ

[فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَالتَّلاَوَةِ وَالشُّكْرِ]

سُنَّ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ ، وَقُعُودِهِ ، وَصَلاَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَآلِهِ فِي الثَّانِي ، وَقُنُوتِ رَاتِبٍ ، وَقِيَامِهِ ، وَشَكِّ فِيهِ لاَ مُجْمَلٍ ، وَسَهْوٍ يُبْطِلُ عَمْدُهُ لاَ هُوَ ، وَبِنَقْلِ رُكْنٍ ذِكْرِيٍّ غَيْرِ مُبْطِلٍ أَوْ قِرَاءَةٍ .. سَجْدَتَانِ قُبَيْلَ سَلاَمِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ؛ فَإِنْ نَسِيَ .. فَعَقِيبَهُ، وَيَلْغُو سَلاَمُهُ إِنْ سَجَدَ بَعْدَهُ .

وَكَمَعْدُومٍ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، لاَ رُكْنٌ - غَيْرُ تَحَرُّم - بَعْدَ سَلَاَم، وَيَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ إِنْ جَوَّزَ زِيَادَةَ فِعْلِهِ .

وَلِسَهْوِ إِمَامٍ غَيْرِ مُحْدِثٍ وَإِمَامِهِ وَلَوْ قَبْلَ قُدْوَتِهِ وَإِنْ تَرَكَ ، لاَ لِسَهْوِهِ خَلْفَ مُتَطَهِّرٍ ؛ فَإِنْ عَادَ وَسَجَدَ .. تَابَعَهُ ، لاَ مَنْ سَلَّمَ عَامِداً أَوْ تَخَلَّفَ لِيَسْجُدَ .

وَيُعِيدُهُ إِنْ بَانَ لاَ سَهْوَ ، وَمَنْ قَامَ لِيُتِمَّ وَلَوْ خَلِيفَةَ سَاهِ سَابِقٍ .

وَسُنَّ سَجْدَةٌ بِشُرُوطٍ صَلاَةٍ ، وَتَحَرُّم ، وَسَلَاَم، وَسُنَنِ كُلِّ ؛ لِتِلاَوَةِ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً - لاَ فِي ( ص ) - فَوْراً لِقَارِىءٍ وَسَامِع ، وَتَتَأَكَّدُ بِسُجُودِهِ ،

98