Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Editor
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī
Ibn al-Muqriʾ (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Editor
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
جدة
Genres
وَلِمُصَلِّ السُّجُودُ فَقَطْ لِقُدْوَةٍ ، أَوْ لِقِرَاءَتِهِ فِيهَا مُسْتَقِلاً ، وَيُعِيدُ كُلَّمَا أَعَادَ .
وَلِشُكْرٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ ، أَوِ أَنْدِفَاعٍ نِقْمَةٍ ، وَرُؤْيَةٍ فَاسِقِ ظَاهِراً ، وَمُبْتَلَىّ سِرّاً .
أَفْضَلُ نَفْلِ : صَلاَةُ عِيدٍ ، فَخُسُوفٍ، فَاسْتِسْقَاءِ ، فَوِتْرٍ مِنْ رَكْعَةٍ إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْتَاراً بَيْنَ أَدَاءِ عِشَاءٍ وَفَجْرٍ ؛ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَبَعْدَ نَفْلِهِ وَبِفَصْلٍ أَوْلَى ، ثُمَّ وَصْلٍ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ آخِرَهُ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ ، ثُمَّ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ ، وَعِشَاءٍ ، وَتُؤَخَّرُ مُقَدَّمَةٌ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ مَثْنَى، ثُمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ بَيْنَ أَرْتِفَاعٍ وَأَسْتِوَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا طَوَافٍ ، ثُمَّ تَحِيَّةٍ لاَ لِخَطِيبٍ وَعِنْدَ إِقَامَةٍ، وَتَأَدَّتْ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ، ثُمَّ رَكْعَتَا إِحْرَامِ .
وَنُدِبَ زِيَادَةُ رَكْعَتَيَّنِ قَبل ظهر ، وبعدها ، وقبل مغرب ، وأربع قبل عصر .
وتقضى أبدا ذات وقت وعادة ،لاسبب .
وندب ترتيب فوائدت ، وبسعة وقت تقديمها .
وتنفل مطلق وبركعة فأكثر ، ومثنى أحب ، وجاز بتشهدات ، لا بكل ركعة ، ونقص وزاد ، كقاصر يتم إن نويا ، فإن قام ناسيا .. قعد ليزيد .
99