116

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَكُفِّنَ ذِمِّيٌّ وَدُفِنَ ، وَجَازَ غَسْلُ كَافِرٍ لاَ الصَّلاَةُ ، وَوَجَبَ كَشَهِيدٍ إِنِ أَشْتَبَهَ بِغَيْرِ ، وَصَلَّى وَنَوَى أَهْلَهَا مِنْهُمَا .

وَقُدِّمَ فِي الصَّلاَةِ وَغَسْلِ رَجُلٍ : أَبٌّ ، فَأَبُوهُ ، ثُمَّ أَبْنٌ ، فَابْنُهُ ، ثُمَّ عَصَبَاتٌ بِتَرْتِيْبٍ وِلاَيَةٍ ، ثُمَّ رَحِمٌ ، وَعَدْلٌ أَسَنُّ عَلَىْ أَفْقَهَ ، وَحُرٍّ عَلَى عَبْدٍ أَقْرَبَ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ .

وَيَقِفُ الإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ ذَكَرٍ وَعَجِيزَةٍ غَيْرٍ وَلاَ يَتَقَدَّمُ .

وَكَفَتْ صَلاَةٌ لِجَنَائِرَ ؛ فَيُدْنَى إِلَيْهِ رَجُلٌ ، ثُمَّ صَبِيٍّ وَرَاءَهُ ، ثُمَّ خُنْثَى ، ثُمَّ أُنْثَى، ثُمَّ بِنَحْوٍ وَرَع، ثُمَّ قُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضِ، وَلاَ يُنَخَّى سَابِقٌ لِأَوْلَى إِلاَّ لِذُكُورَةِ .

وَرُكْنُهَا : نِيَّةٌ، وَقِيَامٌ لِقَادِرٍ ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَبَعْدَ أَوَّلَةٍ : ( الْفَاتِحَةُ )، وَثَانِيَةٍ : صَلَاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَالِثَةٍ : دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ، وَرَابِعَةٍ : السَّلاَمُ ، وَلاَ تَبْطُلُ بِخَامِسَةٍ .

وَنُدِبَ رَفْعُ يَدَيْهِ لِلتَّكْبِيرِ ، وَوَضْعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ ، وَتَعَوُّذٌ ، وَإِسْرَارٌ ، وَبِثَانِيَةِ زِيَادَةُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ .

وَكَبَّرَ مَسْبُوقٌ حَيْثُ أَدْرَكَ ، وَقَطَعَ قِرَاءَتَهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَتَدَارَكَ ؛ فَإِنْ تَخَلَّفَ بِتَكْبِيرَةِ بِلاَ عُذْرٍ . . بَطَلَتْ .

وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِذَكَرٍ ، وَإِنْ فُقِدَ رَجُلٌ . . فَبَأَمْرَأَةٍ لاَ عَنْ خُنْثَى .

وَصَلَّى عَلَى غَائِبٍ - لاَ فِي الْبَلَدِ - وَعَلَى مَدْفُونٍ - لاَ نَبِيِّ - أَهْلُ فَرْضِهَا يَوْمَ الْمَوْتِ .

115