102

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَلَاَ سَاهِياً، بِزَائِدَةٍ ، إِلَّا إِنْ عَلِمَ وَنَسِيَ وَلَوْ بِجُمُعَةٍ حَيْثُ زَادَ .

أَوْ تَقَدَّمَ بِعَقِبٍ .

أَوْ جَهِلَ أَفْعَالَهُ .

أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُ وَالإِمَامَ مَسْجِدٌ أَوْ ثَلاَثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيباً ؛ كَكُلِّ صَفَّيْنِ وَلَوْ فِي بِنَاءَيْنِ وَفُلْكَيْنِ سُقِفَا بِلاَ تَخَلُّلِ مُشَبَّكِ أَوْ بَابٍ مَرْدُودٍ ، لَاَ نَهْرِ وَإِنْ كَبُرَ ، إِنْ وَقَبَ وَاحِدٌ حِذَاءَ الْمَنْفَذِ ، وَالمَسْجِدُ وَمَنْ فِي غَيْرِهِ كَالصَّفَّيْنِ .

أَوْ لَمْ يُحَاذِ الأَسْفَلُ الأَعْلَى بِجُزْءٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَإِكْامٍ .

أَوْ تَابَعَ وَطَالَ أَنْتِظَارٌ بِلاَ نِيَّةِ قُدْوَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ مَعَ شَكِّهِ فِيهَا ، أَوْ تَابَعَ مَنْ عَلِمَ سَهْوَهُ بِرُكْنٍ .

أَوْ عَيَّنَ إِمَامَهُ - وَلاَ يَجِبُ - فَأَخْطَأَ ، لاَ مَأْمُومَهُ .

أَوِ اخْتَلَفَتْ صَلاَتُهُمَا نَظْماً لاَ نِيَّةً وَعَدَداً ؛ فَإِنْ أَتَمَّ . . فَارَقَ أَوِ أَنْتَظَرَ حَيْثُ قَعَدَا ؛ كَمَنْ تَرَكَ إِمَامُهُ فَرْضاً .

وَبِفُحْشِ مُخَالَفَةٍ فِي سُنَّةٍ ؛ كَسَجْدَةِ تِلاَوَةٍ ، وَيَرْجِعُ مَعَ إِمَامِ سَجَدَهَا وَهُوَ يَهْوِي لِعُذْرٍ .

وَبِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ بِإِحْرَامِهِ أَوْ طَالَ شَكٌّ فِيهِ .

أَوْ تَعَمَّدَ تَقَدُّماً بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ .

أَوْ تَخَلُّفاً بِهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةٍ طَوِيلَةٍ بِعُذْرٍ أَوْجَبَهُ ؛ نَحْوُ بُطْءٍ وَشَكٍّ فِي قِرَاءَةٍ ، فَلْيُوَافِقْ فِي الرَّابِعِ ثُمَّ يَتَدَارَكْ ؛ كَخَالِصٍ مِنْ زَحْمَةٍ وَذُهُولٍ ، وَقَبْلَهُ أَتَمَّ رَكْعَتَهُ

101