Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.
والكلام فيه يقع في مقامين:
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا بحكمه.
وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه.
ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان (1)، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.
والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.
ولا يمنع من الحج الواجب- ويدفع إليه كفايته- ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.
وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شيء واستيفاؤه لا عن الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.
وهي أربعة:
Page 397