Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (1) جنونه فالقول قوله مع اليمين.
ويمنع السفيه- وهو: المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة- عن التصرف في ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه.
ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والإقرار بالحد، والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.
ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.
فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، وفي التبرعات المنجزة قولان (2).
ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر.
فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر.
Page 396