63Iqtitaf Azahirاقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهرIbn Yusuf Andalusi Gharnati - 779 AHأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسي (المتوفى: 779هـ) - 779 AHInvestigatorعبد الله حامد النمريGenresQuranic SciencesLexicographyالباب الرابع باب الثاء فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ: ثَمَلْتُ شَرَابِي أَثْمُلُهُ وَأَثْمِلُهُ ثَمْلًا. فَصْلُ الصَّحِيحِ المُخْتَلِفِ المَعْنَى: ثَلَثْتُ القَوْمَ أَثْلُثُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْلِثُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ أَوْ كَمَّلْتَهُمْ ثَلاثَةً بِنَفْسِكَ. قَالَ الشَّاعِرُ [عبد الله بن الزبير الأسدي]: فَإِنْ تَثْلِثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ ... يَكُنْ سَادِسٌ حَتَّى يُبِيدَكُمُ القَتْلُ1 / 97CopyShareAsk AI