351

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
اللقطة ذوي عدل وَلا يكتم وَلا يغيب.
وإذا جَاءَ من يخبر بصفتها وجب دفعها إليه للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «إن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه» .
والعفاص الوكاء والطرف التي تكون فِيهِ النفقة، والوكاء: الخيط الذي يشد به.
وإذا أخذ المرء اللقطة ليحفظها عَلَى ربها فضاعت فلا ضمان عليه، وإن أخرها ليذهب بها فضاعت ضمن، وَلا يجوز أخذ ضالة الإبل أين وجدها من الأرض، وكذلك ضالة البقر، فأما ضالة الغنم توجد بالبراري فمباح أخذها، وليس لَهُ أن يأخذ مَا يجد بالقرى منها، لأنه سبق قول النَّبِيّ ﷺ: «لك أو لأخيك أو للذئب» .
دليل عَلَى أن الذي أبيح من أخذها، مَا يوجد حيث تكون الذئاب.
وإذا وجد رجل ضالة أو التقط لقطة فجاء بها إِلَى صاحبها، وطلب جعلا فلا شيء لَهُ كَانَ الواجد ممن يعرف بطلب الضوال أو لم يكن كذلك.
وإذا وجد رجل عنبرًا عَلَى ساحل البحر أخذها وَلا شيء عليه فيها

2 / 411