115

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَالسَّادِس هُوَ مَا تقوم الاشارة فِيهِ مقَام الْكَلَام وَهُوَ مَا لايقدر مَعَه على الْكَلَام
بَاب الأوصياء وَتجوز الْوَصِيَّة بِالْمَالِ إِلَى كل مَأْمُون عَلَيْهِ من حر وَعبد مُسلم أَو كَافِر فَإِن كَانَت اولاية على أَطْفَال لم تجز مَعَ المانة إِلَّا إِلَى حر مُسلم فَإِن وصّى إِلَى غير أَمِين نزعت مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَو تَغَيَّرت حَاله بِعْ الْأَمَانَة وَالْوَصِيّ مَقْصُور النّظر على مَا استنيب فِيهِ من تَفْرِيق الثُّلُث أَو الْولَايَة على الْأَطْفَال وَلَيْسَ لمن جعل إِلَيْهِ أَحدهمَا أَو يعدوه إِلَى الآخر وَإِذا وصّى إِلَى اثْنَيْنِ مُجْتَمعين لم يكن لأَحَدهمَا التفرد بهَا وَكَذَلِكَ لَو جعل عَلَيْهِ مشرفا فَإِن مَاتَ أحدهم أَو تَغَيَّرت حَاله اخْتَار الْحَاكِم مَكَانَهُ أَمينا عَلَيْهَا وَلَو تلف مَا فِي يَده لم يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي
كتاب النِّكَاح وَالنِّكَاح مُبَاح وَهُوَ مُسْتَحبّ لمن احْتَاجَ إِلَيْهِ وَتَركه أفضل لمن اسْتغنى عَنهُ

1 / 133