114

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَو تزوج فِي مَرضه كَانَ مهر الْمثل من أصل مَاله وَكَذَلِكَ مَا أنفقهُ على نَفسه فِي شهواته وَلَو اولد فِي مَرضه أمة عتقت بِمَوْتِهِ من رَأس مَاله والعطايا فِي الْمَرَض مُقَدّمَة على الْوَصَايَا إِذا ضَاقَ الثُّلُث عَنْهُمَا فَإِن ضَاقَ الثُّلُث عَن الهعطايا قدم اسبقهما وكفن الْمَيِّت وَمؤنَة دَفنه من رَأس مَاله مقدم على الْوَصَايَا والعطايا والديون
بَاب الْمَرَض والأمراض الَّتِي تخْتَلف فِيهَا الْأَحْكَام تَنْقَسِم سِتَّة أَقسَام أَحدهَا مَا تكون العطايا فِيهِ من الثُّلُث وتورث فِيهِ المبتوتة على قَول من ورثهَا وَهُوَ الْمَرَض الْمخوف الَّذِي يحدث عَنهُ الْمَوْت وَالثَّانِي مَا يسْقط بِهِ فرض الصَّلَاة وَالصِّيَام وَتبطل بِهِ الْعُقُود الْجَائِزَة كالشركة وَالْوكَالَة وَهُوَ زَوَال الْعقل وَالثَّالِث مَا يسْقط بِهِ فِي الصَّلَاة فرض الْقيام وَيجوز بِهِ الْفطر فِي الصّيام وَهُوَ مَا أعجز عَنْهُمَا إِلَّا مشقة لَا تطاق أَو حُدُوث زِيَادَة تخَاف وَالرَّابِع مَا يجوز بن الِاسْتِنَابَة فِي الْحَج وَيسْقط بِهِ فرض الْجِهَاد وَهُوَ الزمانة الَّتِي لَا يُرْجَى زَوَالهَا وَالْخَامِس مَا يجوز فِيهِ التَّيَمُّم بَدَلا من المَاء وَهُوَ مَا يستضر فِيهِ اسْتِعْمَال المَاء

1 / 132