112

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَا يجوز الْوَصِيَّة بِحرَام وَلَا فِي مَعْصِيّة وَهِي من ثلث التَّرِكَة فَإِن زَادَت على الثُّلُث فَالزِّيَادَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة أَو ردهَا فَإِن ردَّتْ الزِّيَادَة تحاص أهل الْوَصَايَا بِالثُّلثِ فَلَو أوصى لرجل بِالنِّصْفِ وَلآخر بِالثُّلثِ وَلآخر بِالربعِ كَانَ الثُّلُث بينم على ثَلَاثَة عشر سَهْما لصَاحب النّصْف سِتَّة وَلِصَاحِب الثُّلُث أَرْبَعَة وَلِصَاحِب الرّبع ثَلَاثَة وَالْوَصِيَّة للْوَارِث بَاطِلَة إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة وَلَو أوصى بِمثل نصيب ابْنه وَله ابْن وَاحِد كَانَت الْوَصِيَّة بِالنِّصْفِ وَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ كَانَت الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ وَلَو أوصى بِمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرُّجُوع فِي وَصيته قولا وفعلا فَلَو أوصى بداره لرجل ثمَّ أوصى بهَا لآخر كَانَت بَينهمَا وَلم يكن رُجُوعا عَن الأول إِلَّا أَن يُسَمِّيه وللموصى لَهُ الْخِيَار فِي قبُول الْوَصِيَّة وردهَا بعد موت الْمُوصي وَلَيْسَ لما فعله من ذَلِك فِي حَيَاة الْمُوصي تَأْثِير فَإِن ردهَا وَهِي مُعينَة رجعت مِيرَاثا وَإِن كَانَت غير مُعينَة توفر بهَا سهم من ضَاقَ الثُّلُث عَن وَصيته وَإِن قبلهَا ملكهَا وَجَاز لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا قبل قبضهَا وَلَيْسَ لَهُ بعد الرَّد أَن يقبل وَلَا بعد الْقبُول أَن يرد فَإِن مَاتَ قبل الْقبُول وَالرَّدّ قَامَ وَارثه مقَامه فِي الْقبُول وَالرَّدّ

1 / 130