111

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَالثَّانِي مَا أَصله من ثَلَاثَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثلث اَوْ ثلثان وَلَا تعول وَالثَّالِث مَا أَصله من أَرْبَعَة وَهُوَ مَا فِيهِ ربع أَو الرّبع مَعَ نصف أَو الرّبع وَثلث الْبَاقِي وَلَا تعول وَالرَّابِع مَا أَصله من سِتَّة وَهُوَ مَا فِيهِ سدس أَو ثلث وَنصف وتعول إِلَى سَبْعَة وَثَمَانِية وَتِسْعَة وَعشرَة وَهُوَ أَكثر مَا تعول بِهِ الْفَرِيضَة ثلثاها وَالْخَامِس مَا أَصله من ثَمَانِيَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَلَا تعول وَالسَّادِس مَا أَصله من أثني عشر وَهُوَ مَا فِيهِ ربع وَسدس أَو ثلث وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر وَالسَّابِع مَا أَصله من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَسدس أَو ثلث أَو ثلثان وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يَرث عصبَة من فَرِيضَة عائلة والعول أَن تزيد الْفُرُوض على سِهَام الأَصْل فتقسم الْفَرِيضَة على مَا انْتهى إِلَيْهِ عولها ليدْخل النَّقْص على الْفُرُوض بِقدر سهامها
كتاب الْوَصَايَا وَالْوَصِيَّة عَطِيَّة بعد الْمَوْت وَتجوز بالمعلوم والمجهول وَالْمَوْجُود والمعدوم وَتَصِح من كل مَالك عَاقل لكل متملك وَفِي سَبِيل الْبر

1 / 129