645

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».
٣٩٦٥ - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.
٣٩٦٦ - وقال رسول الله ﷺ: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.
ذكر التختم والتحلي
٣٩٦٧ - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.
٣٩٦٨ - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.
٣٩٦٩ - وجاء عن رسول الله ﷺ النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.
٣٩٧٠ - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.
٣٩٧١ - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.
ذكر البناء والركوب والمكاسب
٣٩٧٢ - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.

2 / 301