509Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qaṭṭān al-Fāsī - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHEditorحسن فوزي الصعيديPublisherالفاروق الحديثة للطباعة والنشرEditionالأولىPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مGenresJurisprudence and its principles•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmohads or al-Muwaḥiddūn (N Africa, Spain), 524-668 / 1130-1269٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.2 / 165CopyShareAsk AI