386

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مريض أو صحيح، أو مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها: أنهما يتوارثان.
ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره
٢٣٧٥ - وأجمع أهل العلم على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقهما.
٢٣٧٦ - وأجمعوا أنه من طلق في حال نومه فلا طلاق له.
٢٣٧٧ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ [فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم].
٢٣٧٨ - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان.
٢٣٧٩ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته أنهما على نكاحهما.
٢٣٨٠ - وأجمعوا - إلا داود - أن الرجل إذا قال: إحدى نسائي طالق ولم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالكًا فإنه قال: هن طوالق جميعًا.
ذكر الجامع في الطلاق
٢٣٨١ - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت ولا يرجع إلي نية الزواج إن كان لم يرد به طلاقًا إلا الشافعي فإنه رجع إلي نيته في ذلك ولم يلزمه به الطلاق إذا لم تختره المرأة.

2 / 42