33

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigator

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الخروج عليهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ٢٢٣ - وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع، بعد مناشدتهم. ٢٢٤ - وأجمعوا على النصيحة للمسلمين [...] لجماعتهم، وعلى التودد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبرؤ ممن ذم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته وأزواجه، واجتنابهم، وترك الاختلاط بهم. ٢٢٥ - وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم؛ وهم الروافض، والخوارج، والمرجئة، وترك الاختلاط بهم. ٢٢٦ - وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرام. ٢٢٧ - وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف. إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان ٢٢٨ - واتفقوا أن من آمن بالله تعالى، وبرسوله ﷺ وبكل ما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة، ولم يشك في التوحيد أو في النبوة، أو في محمد ﷺ أو حرف مما أتى به ﵇ أو في شريعة مما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة [هو المؤمن] فإن من جحد شيئًا مما ذكرنا، أوشك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك مخلد في نار جهنم أبدًا.

1 / 62