262

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

١٦٣٨ - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.
١٦٣٩ - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.
ذكر الحلاق والتقصير
١٦٤٠ - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.
١٦٤١ - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.
١٦٤٢ - وأجمعوا أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.
١٦٤٣ - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).
١٦٤٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

1 / 291