258

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

١٦١٢ - واتفقوا أن العام كله حاشا يوم (التروية) إلى آخر أيام التشريق وقت للعمرة (لو) لم يرد أن يحج من عامه.
١٦١٣ - وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وصنعه ابن عمر إلى آخر المسألة، فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي ﷺ وفعل ابن عمر ﵄، فأحسن الاحتجاج وعليه جمهور العلماء، وقد شذ عن ذلك من لا يعرج عليه.
١٦١٤ - وقوله: إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولا يحل من شيء حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، لا خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد، وقوله: حتى ينحر هديًا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هديًا صام، وقال مالك: لا أعلم مكيًا قرن.
١٦١٥ - واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين.
١٦١٦ - واتفاق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه أنه قد خرج من الواجب.
١٦١٧ - وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة من صرورة أو غيره ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إتمام ما أفسد منها ثم يقضي.

1 / 287