٩٥٠ - والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب.
ذكر الوتر
٩٥١ - وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض.
٩٥٢ - والوتر يكاد أن يكون إجماعًا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه.
٩٥٣ - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترًا.
٩٥٤ - وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة ﵃ في ذلك.
٩٥٥ - ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان.
٩٥٦ - وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه.
٩٥٧ - وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسًا ونظرًا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة.
٩٥٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء