113

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigator

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه ٧٣٠ - و«كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى»، ولا خلاف في هذا. ٧٣١ - واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه. ٧٣٢ - واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة. ٧٣٣ - واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة. ٧٣٤ - واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم]. ٧٣٥ - وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدًا»، وكلهم يستحبون هذا من غير حد. ٧٣٦ - وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغًا يفسد به على نفسه صلاته.

1 / 142