حنيفة، فقال: من قعد في الجلسة الآخرة قدر التشهد، ثم أحدث فصلاته تامة، فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول كالسلام.
٦٩٣ - والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد.
٦٩٤ - ولم يرو عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة، ولا إنكار التسليمتين، وإن اختلف أخبارهم في ذلك، فالأعم بالمدينة التسليمة الواحدة، والأعم بالعراق التسليميتين؛ السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، ومثلها عن اليسار.
٦٩٥ - وكان ابن مسعود ﵁ يسلم من الصلاة تسليمتين وعليه الخلفاء وأكابر المهاجرين، وهو فعل جمهور التابعين ومن أدركوه من الصحابة، وبه يقول جماعة الفقهاء، وجمهور أصحاب الحديث.
٦٩٦ - وهم مجمعون أن (الفذ) يقول: السلام عليكم، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه.
٦٩٧ - وعن علي ﵁ أنه قال: «إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته»، ولا نعلم له ﵁ من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك خلافًا.