243

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

وإذا تقرر بما ذكرنا كونه مطهرا، جاز رفع الحدث به وجازت إزالة النجاسة به؛ لأن كل ما يرفع الحدث فإنه يرفع النجس، كالماء القراح فإنه كما يرفع الحدث عن أعضاء الطهارة وجب أن يكون رافعا للنجاسة.

وإذا قلنا: بأنه غير مطهر، لم يجز رفع الحدث به، وهل يجوز إزالة النجاسة به أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: وهو المحكي عن أبي القاسم الأنماطي (¬1)، وعلي بن خيران (¬2)، أنه يجوز إزالة النجاسة به ولا يجوز إزالة الحدث، من جهة أن للماء حكمين، رفع الحدث وإزالة النجاسة، فإذا بطل رفعه للحدث بما ذكروه من الأدلة، بقي الحكم الآخر وهو إزالة النجاسة.

وثانيهما: وهو المعول عليه عند أبي إسحاق صاحب (المهذب)(¬3) وارتضاه صاحب (البيان)(¬4) لأن ما لا يجوز رفع الحدث به فلا يجوز إزالة النجاسة به كالماء النجس.

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه.

قالوا: روي عن الرسول أنه قال: (( لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل)) وفي هذا دلالة على أنه غير مطهر.

قلنا: الكلام على هذا الخبر من أوجه [سبعة]:

أما أولا: فلأن هذا الحديث رواية داود بن عبدالله عن حميد الحميري (¬5)، وهما ضعيفان عند أئمة الحديث.

Page 248