187

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الأول: بيان الحالة:
لم أطلع على ذكر السبب بحالة معينة، ولكن الذي يظهر أن ذلك فيما يأتي:
١ - إذا لم يوجد على الدعوى بينة ولا إقرار.
٢ - إذا شك في الشهود.
٣ - في دعوى الإرث.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد على الدعوى بينة أو إقرار.
٢ - توجيه الحاجة إذا لم يوجد بينة ولا إقرار.
٣ - توجيه الحاجة إذا شك في الشهود.
٤ - توجيه الحاجة في دعوى الإرث.
الجانب الأول: توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد بينة أو إقرار:
وجه ذلك: أن الحكم سيبنى في هذه الحالة على البينة أو الإقرار من غير حاجة إلى معرفة السبب.
الجانب الثاني: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا لم يوجد بينة ولا إقرار:
وجه ذلك: أن إجابة المدعى عليه ستبنى على الدعوى نفيا أو إثباتا فلا بد من ذكر السبب لنفيه في الجواب أو إثباته؛ لأنه إذا أثبت وجب إثبات ما يعفي من المديونية، وإلا حكم بالدعوى.

1 / 190