186

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الأول: سماع الدعوى:
إذا كانت الدعوى بدين مؤجل لطلب تسليمه قبل حلوله لم تسمع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سماع الدعوى بالدين المؤجل لتسليمه قبل حلوله: أن الأجل حق للمدين فلا يجب عليه التسليم قبل حلوله، والمطالبة بما لم يجب مطالبة بغير حق تسمع.
المسألة الرابعة: ذكر سبب الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة سبب الاستحقاق ما يأتي:
١ - سبب الإرث.
٢ - سبب المديونية، ومنه ما يأتي:
أ - ضمان المتلف.
ب - القرض.
جـ - ثمن المبيع.
د - الأجرة.
هـ - المهر.
و- عوض الخلع.
ز - أرش الجناية.
حـ - الوصية.
ط - أرش العيب.
الفرع الثانى: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.

1 / 189