103

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الثانية: الدخول بإذن:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان حكم الدخول.
٢ - توجيه الحكم.
الشيء الأول: بيان حكم الدخول.
إذا أذن رب الأرض بدخولها جاز ذلك ولو تضرر به.
الشيء الثاني: التوجيه.
وجه جواز دخول أرض الغير ولو تضرر به إذا أذن فيه: أن منع الدخول من أجل دفع الضرر عنه، فإذا رضي به جاز؛ لأنه تنازل عن حقه في ذلك.
الجزء الثاني: إذا لم يتضرر رب الأرض بالدخول.
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كانت مسورة.
٢ - إذا كانت غير مسورة.
الجزئية الأولى: إذا كانت مسورة.
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الأرض مسورة لم يجز دخولها من غير إذن صاحبها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز دخول الأرض المسورة من غير إذن صاحبها: أنها إذا كانت مسورة كانت كالدار فكما لا يجوز دخول الدار من غير إذن فكذلك الأرض.
الجزئية الثانية: إذا كانت غير مسورة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حكم الدخول.
٢ - توجيه الحكم.

1 / 106