102

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الأولى: أمثلة التضرر بالدخول:
من أمثلة تضرر صاحب الأرض بدخولها لأخذ الطيور ما يأتي:
١ - أن تكون الأرض مزروعة ولا يتوصل إلى أخذ الطيور إلا عن طريق الزرع.
٢ - أن يترتب على دخول الأرض الإطلاع على عورات صاحبها، وما لا يحب الإطلاع عليه.
٣ - تقييد حريته وحرية أهله بحيث لا يتمكنون من أخذ راحتهم في أرضهم في الأوقات المناسبة لهم.
الجزئية الثانية: حكم الدخول:
وفيها فقرتان هما:
١ - الدخول من غير إذن.
٢ - الدخول بإذن.
الفقرة الأولى: الدخول من غير إذن:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الدخول.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم الدخول:
إذا تضرر صاحب الأرض بدخولها ولم يأذن فيه لم يجز الدخول.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دخول الأرض بغير إذن ريها إذا تضرر به: أن الإضرار لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 105