395

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
قال ابن القاسم (١): «ليس على هذا العمل، لكن تُقسم الإبل على حدة، والغنم على حِدة بالقيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل جنس على حدته بالقيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزءٌ من جنسٍ بجزءٍ من غيره، ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه»، فرأى ذلك من باب الغَرَر.
وخرَّج الترمذي (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن

= وأخرج نحوه البخاري في «صحيحه» في كتاب الشركة (باب قسمة الغنم) (رقم ٢٨٤٤) وفي مواطن أخرى، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم) (١٩٦٨) (٢١) من حديث رافع بن خديج ﵁، وفيه: «... ثم قًسَم، فعَدَل عشرة من الغنم ببعير ...» .
واختار أبو الوليد الباجي -من المالكية- في «المنتقى» (٣/١٧٨) هذا القول، وهو قسم الأعيان دون البيع.
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٩٤) .
(٢) في «جامعه» في أبواب السِّير (باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم) (رقم ١٥٦٣) عن هناد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري. وقال: حديث غريب.
وهذا إسناد ضعيف جدًا لجهالة محمد بن إبراهيم، وهو: الباهلي، ومحمد بن زيد، وهو: العبدي، ولضعف: شهر بن حوشب.
وجهضم اليمامي، وهو: ابن عبد الله بن أبي الطفيل: ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وابن أبي شيبة -مطولًا ومختصرًا- (٣/١٨٩، ٦/١٣١، ١٢/ ٤٣٦)، وأحمد (٣/٤٢)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٨٩٨ رقم ١٥٩٣)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٥)، والبيهقي في «السنن» (٥/٣٣٨) من طرق عن جهضم، به.
قال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ» .
وعزاه ابن رجب في «قواعده» (١/٣٩٩- بتحقيقي) إلى ابن راهويه والبزار، وضعّفه.
والحديث صحيح بشواهده. ففي الباب عن رويفع بن ثابت، وابن عباس، وروي عنه مرفوعًا =

1 / 408