394

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
لحاقهم بهم بعد أن خرجوا من دار الحرب (١)، فلا يكون لهم حينئذٍ شيءٌ.
وإذا قيل بالقسم في دار الحرب فذلك إنما يكون حيث يأمن الجيش، ولا يمنع منه خوف عدوٍّ، ولا عدم فوتٍ للمقام على القسم إن احتيج فيه إلى إقامة.
فصلٌ
وأما كيفية القسم: فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال (٢):
قيل: تقسم أعيان الغنائم، ولا تُباع، فإن كانت أجناسًا مختلفة، قُوِّم كل شيء منها على حدته، ثم عدلت بالقيمة.
وقيل: تباع، وتقسم الأثمان.
وقيل (٣): ذلك مصروفٌ إلى نظر الإمام، فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل الجيش؛ فعله.
فوجه قسم الأعيان من غير بيعٍ: أنه كذلك رُوي في قسم الغنائم في مغازي رسول الله ﷺ، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.
روى مالكٌ عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه» (٤) .

(١) وعندهم -أي: الحنفية-: إن قسمت الغنيمة في دار الحرب مضت، كحكم الحاكم: لا يُنْقض.
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٢)، «الهداية» (٢/٤٣٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/٢٩٨)، «اللباب» (٤/١٢٥) .
(٢) «المدونة» (١/٥٠٣) .
(٣) قال به مالك. ونقله ابن جزي عن أبي حنيفة. انظر: «المنتقى» (٣/١٧٨)، «القوانين الفقهية» (١٤٩) .
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو) (ص ٢٨٧ رقم ٤٥٥- ط. دار إحياء التراث العربي) .
ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٤٢) . =

1 / 407