المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حقَّ في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (١)، ورُوي مثله عن علي (٢) .
وقولٌ ثالث: يُفرَّق فيه بين إدراك صاحبه إيَّاه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يُردُّ ذلك إلى صاحبه قبل
القسم بغير ثمن، ويُخيَّر بعد القسم فيه بالغنيمة (٣) . وكذلك قال
أبو حنيفة (٤) فيما صار إلى الكفار
(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٩٣ رقم ٩٣٤٨)، «الاستذكار» (١٤/١٣١) .
وحكي ذلك عن عمرو بن دينار. انظر: «السير» (رقم ١٢٢) للفزاري، «المغني» (٨/٤٣٠)، «البناية» (٥/٧٥٧)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/٤٢٥)، «عمدة القاري» (١٥/٢-٣) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩٤ رقم ٩٣٥٥)، وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم ١٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١١٢) من طريق قتادة، عن علي ﵁. وقال البيهقي: «قتادة عن علي ﵁: منقطع» . وسكت عنه الذهبي في «تهذيب السنن»، وناقش البيهقيَّ فيه: ابنُ التركمانيِّ في «الجوهر النقي» (١١/١١٢) أنه مرويٌ عن علي من ثلاثة أوجه يقوي بعضها بعضًا، والله أعلم. وانظر: «المحلّى» (٧/٣٠٠) .
(٣) انظر: «المدونة» (١/٣٧٥)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/٤٢٤- بتحقيقي)، «التلقين» (٧٢- ط. مطبعة فضالة- وزارة أوقاف المغرب)، «الذخيرة» (٣/٤٣٤)، «شرح الزرقاني» (٣/ ١٣٣-١٣٤)، «المعونة» (١/٦٠٨)، «جامع الأمهات» (٢٥٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٤)، «المنتقى» (٣/١٨٥-١٨٦)، «تهذيب المسالك» لأبي الحجاج الفندلاوي المالكي (٣/٦٠٠)، «القوانين الفقهية» (ص ١٤٩)، «فتاوى البرزلي» (٢/٢٢، ٢٤)، «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٨٨)، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص ٢٧٨- ٢٧٩) .
وبه قال النخعي، وسفيان، والثوري، والأوزاعي. انظر: «عيون المجالس» (٢/٦٩٣)، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١-٥٢) .
ولكن عند الحنابلة أنَّ لهم بعد القسم فيه روايتان:
الأولى: إن صاحبه أحقُّ به بالثمن، والثانية: لا حَقَّ لصاحبه بعد القسمة فيه. والأولى هي المذهب عندهم.
انظر: «المقنع» لابن قدامة (١/٥٠١)، «المغني» (١٣/١٢١-١٢٢)، «الواضح» (٢/٢٦٧)، «المبدع» (٣/٣٥٤-٣٥٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٥٩)، «مسائل أحمد» (١/٢٠٥-٢٠٨- رواية الكوسج، ٢/٤٥٣ و٤٧١- رواية صالح، ٢٤٣- رواية أبي داود، ٢/١٢٣-١٢٤- رواية ابن هانئ)، «الإنصاف» (٤/١٥٧)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧٦-١١٧٧)، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٠٨-٥٠٩) . =