93

ذلك فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل محل الأجل وبعد محله بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض قال وللمشتري أن يبيعها من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخره قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكاليء بالكاليء قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا فإن

Page 116