Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
وقال الشافعي لا يصلح ذلك ولا يجوز إلا أن يأتيه بالذي فارقه عليه ما فارقه عليه حدثنا بذلك عنه الربيع
وعلتهما أنه لا يخلو من أن يكون اشترى هذا بما عليه فهذا بيع ما لم يقبض أو اشتراه بالدراهم التي عليه فهو باطل لأنه يفاسخه السلم
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بذلك إلا أن يكون شيئا مما يكال أو يوزن فيكون قفيز طعام وسط فيأتيه بطعام جيد فيقول رديء بتلك الجودة فلا يجوز
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور من أسلم في طعام فحل فلا يجوز بيعه من أحد ولا ممن باع $ واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
فقال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك إذا فعله فهو الربا وقال من سلف في شيء من
Page 115
Enter a page number between 1 - 282