============================================================
الجرح الا أن يشهدوا على اقرار الشاهد أنه شريك و ان المدعى 2 وكله فى ذلك. وخاصم فيه او انه محدود فى قنف حده تاضى كدا و كذا، قال و هو قول آصحابتا، وقال ابن أبى ليلى يقبل الشهادة على الجرح وعلى انهم مستاجرون آو شهود زور و روى عن آبى يوسف مشله، وقال مالك ان زكوا الشهود ثم أقام المشهود عليه البينه انهم يشربون الخمر أو اكله الربا أو مجانا أو يلعيون بالشطرنج أو النرد أو الحمام ، قان هذا مما يجرح شهادتهم و ييطلها، وقال الشافعى يقيل بيته المشهود عليه على الجرح اذا بينوه للحاكم فى البينه بعد اليمين قال أصحابنا اذا استحلف المدعا عليه ثم أقام البينة قيلت ييتته ) و هو قول شريح و الثورى والشافعى، و قال ابن أبى ليلى لا بقيل بينته بعد استحلافه المدعا عليه و قال مالك ان استحلفه و لا علم له بالبينه ثم علم أن له بيته قبلها، و بطلت اليمين، و ان كان يعلم بينته قاستحلقه ورضى باليمين وترك البيته فلا حق له: وقال أبو جعقر اذا شهدت البيتة حصلت اليمين كاذبه فبطلت.
فان قيل قال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يسن ليقطع يها مال اسرى مسلم لقى الله و هو عليه غضيان، و هذا (40ظ) يدل (الررقة 45 ظ) على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه،
Page 225