============================================================
و قال الأوزاعى اذا شهد عليه شاهدان بيين حلف بها، ره4 و) فقال كل امرأة اتزوجها فهى طالق (الورقة 0، و) ان كان حلف بيمين او شهد عليه بحق، فانه يوكل فى يينه هنه الى الله تعالى، و قال الليث اذا شهد عليه بحق فحلف بطلاق امرأته ان كانا شهدا عليه الا بباطل. قاته يوكل فى امرأته الى الله سبحانه و تعالى ، و ان شهد عليه رجلان آخران بذلك الحق غير (الف) الاولين طلقت اسرأته، وقال الشافعى اذا شهد آته عصبه و حلف هو ما غصبه طلقت، و ذكر المزنى أنه لا يحث ولم يجد خلاقا له على الشافعى.
فى الوارت ببيع ثم يشهد مع غيره به لاخر قال الشافعى فى الرجل يبيع ميراثا فيرثه من أيه فادعى رجل أنه اشتراه من الأب فشهد له الوارث و آخر اته يقبل شهادتها ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيره.
فى إقامه الخصم الييته على الجرح قال أصحاينا اذا شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه يبيته- انهم فساق أو مستاجرون لم يلتقت الى ذلك، و يستل عنهه فى السر و يزكيهم فى العلاتية ثم يحكم لشهادتهم قال محمد فى الاملاء و كان أبوحنيفة لا يقيل الشهادة على (الف) التطوطة: عيره الاولين
Page 224