302

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

قال ابن حزم في الإحكام : " فان قالوا : فانكم تحملون كثبرا من أوامره عالى على التخيير والندب ، فقد نقضم هذا الحكم . قيل لهم وبالله التوفيق : ما فعلنا ما تقولون من النقض ، لأننا إنما حملنا ما حملناه منها على التخيير بأمر اله تعالى حملناه أيضا على وجوبه ، فاذا نص ربنا عز وجل في أمر قد أمر به على أننا : إن شئنا فعلنا ،: وإن شئنا تركنا ؛ فقد أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة ، فلم نخرج على أصلنا ، ولم بكن لناخيرة في صرفه ال الوجوب بأحد طرفيه دون الآخر فقط ، كما إنه تعالى أو نبيه صلى الل عليه وسلم إذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لا تخيير معه ، فلا خيرة لنا في صرفه عن أمره الذي اقتصر عليه ، فكل أمر مفرد فواجب علينا حمله على انفراده ، وكل أمر بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير ، فالقبول فرض علينا لما يرد من الألفاظ على ظواهرها ، ولا خيرة لنا في شيء من ذلك ، والاجماع اذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير ؛ فقد أيقنا أن أصل الاجماع توقيف م ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحملنا ذلك التوقيف أيضا على الوجوب، فلم ننقض قولنابحمد الله . (1) تيجة لهذا الموقف فقدخالفواجمهور الفقهاء في كثير من الأحكام ، حى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة ، وإليك بعضا من هذه الأحكام : 1 - الكتابة والاشهاد على الدين : ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدين إشهاد عليه ، عملا بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل سمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .." (2) (1) الاحكام أصول الأحكام لابن حزم : (276) مطبعة الامام (2) البقرة282 :

Page 302