============================================================
الابع : هو : أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو
الطلب ، وهذا القول نسبه المحلي إلى آبي منصور الماتريدي من الحنفية . (1) الخامس : التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه . وعزى الآمدي هذا القول إلى الأشعري ومن تابعه من أصحابه ؛ كالقاضي أي بكر والغزالي وغيرهما، قال هو الأصح .(2)
هذه أشهر الأقوال في دلالة الأمر.
هذا وليس بحثتا في ترجيح بعض المذاهب على البعض الآخر ، لأن هذا بقتضينا سرد أدلة الأطراف ومناقشتها ، ثم ترجيح ما يكون راجحا بالدليل ، وهذا خارج عن موضوعنا ، ولكن حسبنا أن نشير هنا إلى أن الباحث في أدلة الأطراف لابد آن يترجح لديه ما ذهب اليه الجمهور، وهو أن الأمر إذا خلا عن القرينة كان دالا على الوجوب ، ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف : و) الأمر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية من ذلك : ان هذا الخلاف في مدلول الامر جار عند تجرده عن القرائن الدالة على المراد منه ، وأما إذا كانت هناك قرينة، فإليها . حينئذ يترك تحديد المراد من الأمر.
على أن الظاهرية - ومنهم ابن حزم - القائلين بدلالة الأمر على الوجوب ؛ لا يرون العدول عن ذلك إلا إذا كان هناك نص آخر ، أو إجماع يفيد غير ذلك فيعدل اليه فالأمر عندهم للوجوب ، ولا يصرفه عن ذلك قرينة ، بل نص آخر أو اجماع ، فالعدول عن الوجوب بالقرينة انحراف عن الطريق الصحيح، وتقول
على الله ورسوله ، وخروج على مدلولات الخطاب في لغة القرآن : (1) المحلي على جبع الجوامع 291/1.
(2) الإحكام (10/2) 201
Page 301