============================================================
او الى أحدهما ، وإن مات قبل البيان عاد اليهما عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، لنا أن يحتمل ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وإذا عاد اليهما فهل يعود الى كل منهما جميع الاستثناء، فيسقط خمسون دينارا وخمسون درهما، أو يعود اليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس ؟ فيه وجهان ، قال الروياني أصحهما أول ، ولم يصحح الماوردي شيئا . (1) هذا ولقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة كثيرا من مسائل الاقرار ، والوصية ، والعتق ، والطلاق ، والأيمان ، فليرجع الى هذه المسائل في أبوابها من كتب فروع المدهب.
(1) التمهيد : (120) 245
Page 245