============================================================
أصحهما عدم الجمع ، سواء كان مستثنى أو مستثى منه ، فإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان ، وإن قلنا لا يجمع فيكون الاستثناء ستغرقا فتقع الثلاث ، والذي قاله مشكل لما ذكرناه (1) و عند الحنفية في هذه الصورة تقع الثلاث ، لأن الاستثناء يقع على الأخير قط وهو منا مستغرق فيبطل فيقع الثلاث . (2) هذا وعند الحنابلة في هذه المسألة وجهان : قال ابن قدامة : "فإن قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، ففيهوجهان : أحدهما : لا يصح الاستثناء ، لأن الاستثناء يرفع الجملة الأخيرة بكمالها ، من غير زيادة عليها ، فيصير ذكرها واستثناؤها لغوأ ، وكل استثناء أفضى تصحيحه الى إلغائه وإلغاء المستشى منه بطل، كاستثناء الجميع ، ولأن الغاءة وحده أولى من الغائه مع غيره، ولأن الاستثناء يعود الى الجملة الأخيرة في أحد الوجهين، فيكون استثناء للجميع : الوجه الثاني : يصح الاستثناء ، ويقع طلقتان ، لأن العطف بالواو يجعل الجملتين كالجملة الواحدة ، فيصير مستثنيا لواحدة من ثلاث ، ولذا لو قال : ل على ل"ماية وعشرون درهما " الاخمسين ، صح ، والأول أصح، وهو مذهب اي حنيفة والشافعي " 3) اذا قال علي ألف درهم وماية دينار الاخمسين : قال الاسنوي : من فروع المسثلة ما ذكره الماوردي والروياني في البحر، لول قال : علي الف درهم وماية دينار الا خمسين ، فان أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير ، قبل منه ، وكذلك ان أراد عوده الى الجنسين معا (1) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : (120 - 121) (2) انظر فتح القدير : (149/3) (3) المغي : (355/7)
Page 244