237

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

هذا ولا بدمنالبيان هنا أن حكم المفردات المتعاطفة كحكم الجمل، فالاستثناء فيه نفس الخلاف ، قال الأسنوي : واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب والا فلا فرق بينها وبين المفردات ، فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق : إذا قال حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله فانه من باب الاستثناء عقب الجمل" (1) المذاهب : ذهب الجمهور من الشافعية ، والحنابلة ، إلى أن الاستثناء المذكور يرجع الى الجمل كلها ، ولا يختص بالأخيرة ، وحجتهم في ذلك أمور : الاول : أن الشرط إذا تعقب جملا عاد الى جميعها كقوله : نساني طوالق عبيدي أحرار إن كلمت زيدا فكذلك الاستثناء ، فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما ، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء ، فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر، فان قيل الفرق بينهما آن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء؛ قلنا اذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما .

اثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي لكنة ، فيما لو أراد إرجاعه إلى الجميع ، كما لو قال : ان دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب ، وإن زنا فاضربه الى أن يتوب، فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة.

الالث : أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة ، وهذا فانه لا فرق في اللغة بين قوله : اضرب الجماعة الي منها قتلة وسراق وزناة إلا من اب ، وبين قوله : اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب ، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء الى الجميع : الابع : أن الاستثناء صالح لأنه يعود الى كل واحدة من الجمل ، وليس ابعض أولى من البعض ، فوجب العود إلى الجميع كالعام : (1) التمهيد للأسنوي : (120)

Page 237